سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

165

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

بردارى از آن - رو به اين روايت مىآرند ، وآن را صريح در مطلوب مىپندارند ، چنانچه قسطلانى در “ ارشاد الساري “ بعدِ ذكر تجويز أحمد بن حنبل فسخ حج را ، گفته : وقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة . . وجماهير العلماء من السلف والخلف : هو مختص بهم تلك السنة ، ولا يجوز بعدها ليخالف ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ . وفي حديث أبي ذرّ - عند مسلم - : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم خاصّة ، يعني فسخ الحجّ إلى العمرة . وعند النسائي : عن الحرث بن بلال ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ فقال : [ لا ] ( 1 ) بل لنا خاصّة . وهذا لا يعارضه حديث سراقة ; لأن سبب الأمر بالفسخ ما كان إلاّ تقرير شرع العمرة في أشهر الحجّ ما لم يكن مانع من سوق الهدى ، وذلك أنه كان مستعظماً عندهم حتّى كانوا يعدّونها في أشهر الحجّ من أفجر الفجور ، فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم في الجاهلية من إنكاره بحملهم على فعله بأنفسهم ، فلو لم يكن حديث

--> 1 . الزيادة من المصدر .